المنع من السفر

نشر في: 2020-09-09 08:02:03م

مشاركة

المنع من السفر

حرص المنظم في نظام المرافعات الشرعية على الإحاطة والعناية بالحقوق في الدعاوى، ونظر في الدعاوى التي تقام أمام المحاكم وإلى الطلبات التي يتقدم بها المدعون في دعاواهم وإلى ضرورة الفصل في بعض الطلبات بصورة حاجة لئلا يفوت الحق بفوات الطلب فبوب بابًا في نظام المرافعات الشرعية وسماه القضاء المستعجل، وساق فيه ما يعد من المسائل المستعجلة وطريقة تقديم الدعوى وأسهب في ذلك وفصل.

فقد عرفت الدعوى المستعجلة بأنها دعوى متعلقة بنزاع مرفوع أو على وشك رفعه ليحكم القاضي فيه مستعجلا لحفظ الحق المتنازع فيه أو حمايته.

ومن خصائص هذه الدعوى، أنها أخذت صفة الاستعجال لتعلقها بواقعة يخشى من فوات الوقت فيها، ووقتيتها لاحتمالية وقوع الضرر بفوات الوقت، وارتباطها بالدعوى الأصلية لتعلق موضوعها بموضوع المنازعة الأصلية.

ومن المسائل المستعجلة التي ساقها المنظم في هذا الباب دعاوى منع السفر التي يتقدم بها المدعي لمنع المدعى عليه من السفر هربًا من مطالبة الناس له، فقد أجاز المنظم للمدعي التقدم بدعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر.

ساق طرقًا لرفع الدعوى سواء كان ذلك قبل تقديم الدعوى بأن يتقدم طالبها بالدعوى المستعجلة بصحيفة دعوى بالطلب المستعجل وهذا فيما إذا كان تقديم الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية –شريطة أن يتقدم المدعي بدعواه الأصلية في غضون سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى منع السفر فإن لم يتقدم بها خلال هذه المدة فيرفع المنع من السفر إن كان ثمة، ولا تقبل دعواه بالمنع من السفر إلا مع الدعوى الأصلية-، أو يتقدم طالبها بالدعوى المستعجلة أثناء نظر الدعوى الأصلية إما كتابةً باستدعاء يرفق بالدعوى الأصلية أو مشافهة بأن يبدي طلبه في جلسة الدعوى الأصلية.

 كما ألزم المنظم القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع في حالة:

  1. إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع.
  2. وأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه.

واشترط المنظم حفظًا لحق المدعى عليه أن يقدم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه، متى ما ظهر أن المدعي غير محق في دعواه التي ادعاها، ويكون ذلك بأن يقدم المدعي مبلغ التأمين في شيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة يودع في صندوق المحكمة

كما حدد المنظم موعد الحضور فيها بأربع وعشرين ساعة، بل إنه أجاز في حال الضرورة القصوى النقص عن هذا الموعد، وأجاز المنظم الزيادة على الأربع وعشرين ساعة حال الاقتضاء.

إلا أن المنظم وحفظًا لحق المدعى عليه نص على أنه في حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط تبليغ الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.

 

مقالات مشابهة

عرض المزيد من المقالات
حقوق العامل

بالنظر إلى أرباب العمل وعمالهم يتضح جليًّا للناظر وجود سطوة القاهر المتغلب على الخادم المتذلل، وما ذاك إلا لاستغناء الأول عن الثاني وبذل الثاني لوسعه وطاقته لإثبات نفعه وجدواه له، مما يولد جوًّا وبيئةً خصبة لهضم حق العامل ولو برضاه.

إقرأ المزيد
اختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحكمة التجارية

اختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (31ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ

إقرأ المزيد
المنع من السفر

حرص المنظم في نظام المرافعات الشرعية على الإحاطة والعناية بالحقوق في الدعاوى

إقرأ المزيد