اختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحكمة التجارية
نشر في: 2020-09-09 08:02:03م
مشاركة
اختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (31ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ
جاء نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية في حلته القشيبة وتفصيله البديع بتحديد للقضايا التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، ذلك أنه ساق الاختصاص مفصلا في مادته السادسة عشرة فنصت في مطلعها على أن من اختصاصات المحكمة هي المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فلو افترضنا بناءً على هذه المادة وقوع منازعة بين تاجرين على أجرة سكن أحدهما التي توجب دفعها للآخر فإن هذه الدعوى ترفع في المحكمة العامة لكونها لا تتعلق بأعمال تجارية أصلية أو تبعية وإنما تتعلق بالعقار الذي يتفيأ مظلة اختصاص المحكمة العامة بناءً على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
ثم نجد المنظم في فقرته الثانية من المادة جعل حدًّا أدنى للنظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مائة ألف ريال، وجعل للمجلس تفويضًا في هذه المادة حال رغب المجلس في زيادة تلكم القيمة، والذي بادر في اللائحة التنفيذية الحادية والثلاثين برفع الحد الأدنى إلى خمسمائة ألف ريال.
ولعلنا نقف هنا وقفة لتأمل العملية القانونية التي تمت، فقد جرت العادة أن تصدر اللوائح من الوزير المختص وفق مدة يحددها له النظام، عدا أننا رأينا في هذه المادة إضافةً جديدة فعّلت من دور المجلس فيما يتعلق بصلاحيته في تحديد الحد الأدنى من قيمة المطالبة في منازعات العقود التجارية، وإن عدنا للمادة الخامسة والتسعين من النظام نجد أنها أسندت إصدار اللائحة إلى الوزير –بالتنسيق مع المجلس-وهو ما يجعل المادة الحادية والثلاثين من اللائحة قد صدرت بتنسيق بين الوزير والمجلس الأعلى للقضاء.
وبالتالي فإنه لو عرضت لنا دعوى مقامة على تاجر في منازعة عقد تجاري تبلغ قيمة المطالبة فيه أربعمائة ألف ريال فإن المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعة تكون المحكمة العامة.
وهنا يعرض إشكال لمن لم يستوعب النظام ويحط به خبرا، وهو ما إذا كانت المنازعة بين تاجرين على عقد تجاري تبلغ قيمة المطالبة فيه أقل من خمسمائة ألف ريال، فهل يكون اختصاصها لدى التجارية أو العامة؟
والذي أميل له هو أن أي منازعة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية بسبب عقد تاجري أو غيره فإن المختص بنظرها هو القضاء التجاري، ذلك أن الفقرة الثانية قد جاءت فيما أزعم بما يتعلق بالعقود المبرمة بين التاجر وغير التاجر.
ثم نجد الفقرة الثالثة من المادة نصت على أن مما تختص به المحكمة التجارية هو النظر في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والذي بمفهوم المادة ومنطوقها أخرجت غير المضاربة من الشركات الفقهية كشركة الوجوه والعنان والأبدان والمفاوضة من اختصاصات المحكمة التجارية فيكون نظر ما سوى المضاربة مختصًا بالمحكمة العامة.
وسردت الفقرات الرابعة والخامسة الأنظمة التي تكون الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكامها ويكون نظرها تحت سدنة القضاء التجاري متسربلة باختصاصه وهي نظام الشركات ونظام الإفلاس.
ونصت الفقرة السادسة على أن من اختصاصات المحكمة التجارية النظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية (التي هي قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الصادر بتاريخ لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية 1435هـ ، نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بتاريخ 1423هـ، ونظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية)، إلا أنه ثمة نزاع بين المختصين فيما يتعلق باختصاص المحاكم فيما يتعلق بالتظلمات الصادرة من اللجان المنشأة بموجب هذه الأنظمة، فيرى فريق أن التظلم على القرار الصادر من اللجنة المختصة يكون لدى ديوان المظالم بموجب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم حيث نصت على أنه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن...) والقرارات التي تصدر من اللجان المنبثقة من أنظمة الملكية الفكرية تكون تحت مظلة جهة الإدارة فيصدق عليها وصف القرار الإداري، ومما يستأنس به في دعم هذا الرأي أن مصطلح التظلم من القرارات مرتبط بديوان المظالم وأما ما يتعلق بالنزاعات الأخرى التي لم ينص فيها على اختصاص اللجنة بنظرها فإن نظرها يكون لدى المحاكم التجارية، وعلى الجانب الآخر نجد فريقًا يرى أن الاختصاص في التظلم يعود للمحاكم التجارية بموجب ما نصت عليه الفقرة السادسة –محور حديثنا- وأن الفقرة ضمت أنظمة الملكية الفكرية فتنضوي تحت لواء المحاكم التجارية منسلخة من المحاكم الإدارية، إلا أننا قد نرى في الفترة القريبة القادمة ثمار هذا الخلاف بوضع محاضر تحدد اختصاصات المحاكم.
ثم أطلق المنظم في فقرته السابعة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وهذا وصف عام يضم تحته كل ما اكتسى حلل الوصف الموضح فيها.
ثم عرج في فقرته الثامنة على الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، وفي ذلك قيد لطيف ورأي حصيف لرفع الإشكال الذي قد يرد حال كون الدعوى منازعة في عقد تجاري أقل من خمسمائة ألف فالبعض قد يشكل عليه كونها تجارية مرفوعة في العامة فيظن أن الاختصاص المتعلق بالحارس ونحوه –ممن ذكر في هذه المادة-ينعقد للمحكمة التجارية، فنص النظام على أنها مختصة بتلك الدعاوى متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
وختامًا عرج على دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، إلا أن المنظم لم يبين فيها اختصاص الدائرة التبعي بالدعوى من عدمها، والذي يحقق العدالة وتفرضه حدودها أن يكون المختص بنظر دعوى التعويض هي الدائرة التي نظرت الدعوى التي نشأت عنها هذه المطالبة كما أن المنظم أشار إلى ذلك في المادة الثالثة والتسعين من نظام المحكمة التجارية بأن ما لم يرد به نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
مقالات مشابهة
عرض المزيد من المقالاتحقوق العامل
بالنظر إلى أرباب العمل وعمالهم يتضح جليًّا للناظر وجود سطوة القاهر المتغلب على الخادم المتذلل، وما ذاك إلا لاستغناء الأول عن الثاني وبذل الثاني لوسعه وطاقته لإثبات نفعه وجدواه له، مما يولد جوًّا وبيئةً خصبة لهضم حق العامل ولو برضاه.
إقرأ المزيداختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحكمة التجارية
اختصاصات المحكمة التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (31ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ
إقرأ المزيدالمنع من السفر
حرص المنظم في نظام المرافعات الشرعية على الإحاطة والعناية بالحقوق في الدعاوى
إقرأ المزيد